الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: فَيَتَعَارَضَانِ) إلَى قَوْلِهِ: وَالْأَصْلُ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: مِنْ الْأُولَى) أَيْ مِنْ الْمُؤَرِّخَةِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ) أَيْ إقْرَارُ الْمُدَّعِي ع ش أَيْ لِلنَّفْيِ.(قَوْلُهُ: لَا شَيْءَ لِي فِيهَا) أَيْ مِنْ الدَّارِ.(قَوْلُهُ وَكَذَا الْمُبَيِّنَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْمُدَّعِيَ تَعَرَّضَ لَهُ فِي دَعْوَاهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: كَنَتَجَ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَطْلَقَتْ إحْدَاهُمَا الْمِلْكَ وَبَيَّنَتْ الْأُخْرَى سَبَبَهُ أَوْ أَنَّ الثَّمَرَةَ مِنْ شَجَرِهِ أَوْ الْحِنْطَةَ مِنْ بَذْرِهِ قُدِّمَتْ عَلَى الْمُطْلِقَةِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا وَلِإِثْبَاتِهَا ابْتِدَاءَ الْمِلْكِ لِصَاحِبِهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَ يَدٍ وَإِلَّا فَتُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ. اهـ.(قَوْلُهُ: لِمِلْكِهَا) أَيْ بِنْتِ دَابَّتِهِ ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ يَدٌ قُدِّمَتْ) مَحَلُّهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ كُلٌّ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ الِانْتِقَالَ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ مُتَّحِدٍ كَزَيْدٍ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّارِحِ سَوَاءٌ أَذَكَرَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا الِانْتِقَالَ لِمَنْ تَشْهَدُ لَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ أَمْ لَا. إلَخْ فَقَدْ نَاقَضَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى. إلَخْ سم وَرَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مِثْلُهُ.(قَوْلُهُ: لِمَنْ. إلَخْ) وَقَوْلُهُ: مِنْ مُعَيَّنٍ مُتَعَلِّقَانِ بِالِانْتِقَالِ.(قَوْلُهُ: أَمْ لَا) أَيْ لَمْ يُوجَدْ ذِكْرُ الِانْتِقَالِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ اتَّحَدَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنُ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ: الْآتِي وَبِهِ يُعْلَمُ. إلَخْ وَفِي هَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ عَنْ الْقُوتِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَغَيْرِهَا مَا نَصُّهُ: إنَّ سَبْقَ تَارِيخِ الْخَارِجِ مُقَدَّمٌ عِنْدَ إسْنَادِ الْبَيِّنَتَيْنِ إلَى الِانْتِقَالِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ لَكِنْ رَأَيْته فِي الْخَادِمِ حَاوَلَ بَحْثَ خِلَافِ ذَلِكَ. اهـ.وَتَقَدَّمَ فِي شَرْحٍ وَلَوْ كَانَتْ بِيَدِهِ إلَخْ أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ تُقَدَّمُ أَيْضًا إذَا شَهِدَتْ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ الدَّاخِلِ أَوْ مِنْ بَائِعِهِ مَثَلًا وَيُوَافِقُ مَا ذُكِرَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ قَوْلُهُ: الْآتِي وَبِهِ يُعْلَمُ. إلَخْ سم وَجَزَمَ الْأَنْوَارُ بِمَا ذُكِرَ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَمَالَ إلَيْهِ الْأَسْنَى وَحَذَفَ النِّهَايَةُ قَوْلَ الشَّارِحِ سَوَاءٌ إلَى لِتَسَاوِي.الْبَيِّنَتَيْنِ. إلَخْ.(قَوْلُهُ: لِتَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا أَفْتَى إلَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَيُؤَيِّدُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ.(قَوْلُهُ: وَهِيَ أَقْوَى) أَيْ مِنْ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ السَّابِقِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تُزَالُ بِهَا أَسْنَى وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَشَهِدَتْ. إلَخْ) أَيْ أَوْ إحْدَاهُمَا بِمِلْكٍ وَالْأُخْرَى بِوَقْفٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَتْ مُقَدَّمَةُ التَّارِيخِ شَاهِدَةً بِوَقْفٍ وَالْمُتَأَخِّرَةُ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ شَاهِدَةً بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ. اهـ.(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ) أَيْ بِالتَّعْمِيمِ الثَّانِي، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ: الْآتِي وَعَلَى ذَلِكَ إلَخْ قَالَ ع ش مِنْهُ يُؤْخَذُ جَوَابُ حَادِثَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ جَمَاعَةً بِأَيْدِيهِمْ أَمَاكِنُ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمْ وَبِأَيْدِيهِمْ تَمَسُّكَاتٌ تَشْهَدُ لَهُمْ بِذَلِكَ فَنَازَعَهُمْ آخَرُونَ وَادَّعَوْا أَنَّ هَذِهِ الْأَمَاكِنَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى زَاوِيَةٍ وَأَظْهَرُوا بِذَلِكَ تَمَسُّكًا وَهُوَ أَنَّهُ يُقَدَّمُ ذُو الْيَدِ حَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ انْتِقَالٌ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْأَمَاكِنُ إلَى غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ غَيْرِ وَاضِعِ الْيَدِ مُتَقَدِّمًا. اهـ.وَقَوْلُهُ عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى مَنْ بِيَدِهِ الْأَمَاكِنُ إلَى غَيْرِهِ أَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: عَنْ نَحْوِ مُتَوَلِّي الزَّاوِيَةِ إلَى مَنْ بِيَدِهِ الْأَمَاكِنُ.(قَوْلُهُ: وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ) أَيْ تَقْدِيمُ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيخِ الَّتِي مَعَهَا يَدٌ شَاهِدَةٌ بِمِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ عَلَى سَابِقَتِهِ الشَّاهِدَةِ بِوَقْفٍ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ. إلَخْ) أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ فَهُنَاكَ يُقَدَّمُ الْعَمَلُ بِالْوَقْتِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ غَيْرُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ. إلَخْ) لَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ السَّابِقَ سَوَاءٌ ذَكَرَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا الِانْتِقَالَ. إلَخْ سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ. إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ مَا لَمْ يَظْهَرْ أَنَّ الْيَدَ عَادِيَةٌ. إلَخْ.(قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ. إلَخْ) فِي هَذَا تَقْدِيمُ سَبْقِ التَّارِيخِ عَلَى الْيَدِ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَافِ الدَّاخِلِ بِأَنَّ الْعَيْنَ كَانَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ حِين بَيْعِهِ لِلْخَارِجِ وَلَا قِيَامَ لِبَيِّنَتِهِ بِذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا يُخَالِفُ مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ سم وَيَأْتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ يُؤْخَذُ. إلَخْ تَقْيِيدُ مَا هُنَا بِمَا يُوَافِقُ مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فَلَا اعْتِرَاضَ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ مُعْتَمَدٌ. اهـ.(قَوْلُهُ: مَا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ) مَا مَوْصُولَةٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ. اهـ.(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ عَدَمَ النَّظَرِ لِلِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ لِمَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي.(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي. إلَخْ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ.(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يُثْبِتَ الْخَارِجُ. إلَخْ) وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا مَا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ.(قَوْلُهُ: مَا يُعْلَمُ مِنْهُ ذَلِكَ) أَيْ اشْتِرَاطُ مَا ذُكِرَ قَالَ الرَّشِيدِيُّ بَعْدَ سَرْدِ قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ يُؤْخَذُ إلَى هُنَا مَا نَصُّهُ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ يَعْنِي النِّهَايَةَ لَا يَشْتَرِطُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ حَذَفَهُ مِنْهُ هُنَا وَمِنْ مَسْأَلَةِ تَعْوِيضِ الزَّوْجَةِ الْآتِيَةِ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ تَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ مُعْتَمَدُهُ. اهـ.أَقُولُ وَكَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي تَفَقُّهٌ مِنْهُ. اهـ.مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا فَفِي كَلَامِهِ اضْطِرَابٌ أَيْضًا (قَوْله وَأَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ. إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ فَإِنْ ادَّعَاهُ. إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ يُؤْخَذُ. إلَخْ.(قَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْيَدُ.(قَوْلُهُ وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ: وَإِلَّا كَمَا هُنَا فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْأَوَّلِ. إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ الْأَوَّلَ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا تَقْدِيمُ بَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ الصُّورِيَّةِ هُنَا وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيخُ يَدِهِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ بِهِ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ وَلِهَذَا لَوْ ابْتَاعَا شَيْئًا مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً بِبَيْعٍ صَحِيحٍ قُدِّمَ الْأَسْبَقُ لِسَبْقِ التَّارِيخِ. إلَخْ.(قَوْلُهُ الْأَوَّلَ) أَيْ تَقْدِيمَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ع ش.(قَوْلُهُ: الْبَيْعُ الصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ. إلَخْ) مَقُولُ فَقَالَ.(قَوْلُهُ: مُتَقَدِّمِينَ عَدَدُهُمْ) فِي.هَذَا التَّعْبِيرِ تَأَمُّلٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِعَدَدِهِمْ ذِكْرُهُمْ، ثُمَّ يُجْعَلَ بَدَلًا مِنْ فَاعِلِ مُتَقَدِّمِينَ الْمُسْتَتِرِ.(قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ الْيَدِ لِلثَّانِي) أَيْ انْتَهَى قَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ.(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ إنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالْيَدِ مَا لَمْ يُعْلَمْ حُدُوثُهَا. إلَخْ.(قَوْلُهُ يُقَيَّدُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ. إلَخْ) أَيْ كَمَا قَيَّدْنَا بِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: تَفَقُّهٌ مِنْهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْمُشْعِرَ بِعَدَمِ اعْتِمَادِهِ لِقَوْلِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ نَعَمْ يُؤْخَذُ إلَخْ الْمُشْعِرَ بِاعْتِمَادِ ذَلِكَ لَكِنَّ قُوَّةَ كَلَامِهِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي تُفِيدُ أَنَّ مُعْتَمَدَهُ مَا تَقَدَّمَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ السُّبْكِيّ الْمَذْكُورِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: أَمْسِ) أَيْ أَوْ الشَّهْرَ الْمَاضِيَ مَثَلًا مُغْنِي وَأَنْوَارٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ تُسْمَعْ) أَيْ تِلْكَ الشَّهَادَةُ وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَقُولُوا الْأَوْلَى تَقُولَ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَوْ تُبَيِّنَ. إلَخْ وَلَمْ يَقُلْ أَوْ يُبَيِّنُوا.(قَوْلُهُ: أَوْ تُبَيِّنَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَيْسَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَأَنْ قَالَ إلَى وَلَوْ قَالَ لِخَصْمِهِ وَقَوْلَهُ: تَنْبِيهٌ إلَى بِالْيَدِ فَضْلًا.(قَوْلُهُ: أَوْ تُبَيِّنَ سَبَبَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرَاهُ مِنْ خَصْمِهِ أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَمْسِ. اهـ.وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهَا شَهِدَتْ بِمَا لَمْ يَدَّعِهِ) هَذَا التَّعْلِيلُ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِأَنْ ادَّعَى الْمِلْكَ فِي الْحَالِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْأَنْوَارُ فَلَوْ قَالَ وَلِأَنَّهَا لَمْ تَشْهَدْ بِمَا ادَّعَاهُ كَانَ أَنْسَبَ.(قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) وَهُوَ هُنَا مِلْكُهُ أَمْسِ.(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمِلْكِ حَالًا كَمَا يَأْتِي. إلَخْ) هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِمَا زَادَهُ عَلَى الْمَتْنِ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ أَوْ تُبَيِّنَ سَبَبَهُ رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَكَأَنْ شَهِدَتْ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَأَنْ قَالَ عَنْ عَيْنٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَرْضُهُ وَزَرَعَهَا وَقَوْلَهُ: أَوْ بِأَنَّ مُوَرِّثَهُ إلَى وَكَانَ ادَّعَى.(قَوْلُهُ: أَوْ دَابَّتُهُ نَتَجَتْ فِي مِلْكِهِ أَوْ هَذَا أَثْمَرَتْهُ نَخْلَتُهُ. إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِمِلْكِ الْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ فِي الْحَالِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: أَوْ هَذَا الْغَزْلَ. إلَخْ) أَيْ أَوْ الْآجُرَّ مِنْ طِينِهِ مُغْنِي وَزَادَ الْأَنْوَارُ أَوْ الثَّوْبَ مِنْ غَزْلِهِ أَوْ قُطْنِهِ أَوْ الْإِبْرَيْسَمَ مِنْ فَيْلَجِهِ أَوْ الدَّقِيقَ مِنْ حِنْطَتِهِ أَوْ الْخُبْزَ مِنْ دَقِيقِهِ أَوْ الدَّرَاهِمَ مِنْ فِضَّتِهِ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَمْسِ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارُ.(قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّ هَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّهَا أَرْضُهُ. إلَخْ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّهُ بِإِظْهَارِ الْبَاءِ.(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ يَمْلِكُهَا.(قَوْلُهُ: فَتُقْبَلُ. إلَخْ) أَيْ الشَّهَادَةُ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ.(قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّ فُلَانًا) أَيْ مِنْ الْقُضَاةِ.(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الْقَبُولُ فِي هَذِهِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ.(قَوْلُهُ بِأَصْلِهِ) أَيْ أَصْلِ الْمِلْكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ نَحْوِ سَبَبِهِ.(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ. إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ.(قَوْلُهُ: أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهَا) أَيْ إلَى الشَّهَادَةِ بِالْمِلْكِ.(قَوْلُهُ فَادَّعَى آخَرُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ أَمْسِ. إلَخْ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الِاسْتِثْنَاءِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ) أَيْ الْعَيْنُ.(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ أَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.(قَوْلُهُ تَوَقَّفَ) أَيْ الْقَاضِي حَتَّى يَبْحَثَ عَنْ حَالِ مُوَرِّثِهِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي سَكَنَهَا أَوْ طَرَقَهَا وَيَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا وَارِثَ سِوَاهُ ثُمَّ يُعْطِيَهُ إيَّاهَا بِلَا ضَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً مُوسِرًا اكْتِفَاءً بِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ ثَبَتَ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ: وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُ ابْنُهُ أَوْ أَخُوهُ وَلَمْ يَذْكُرُوا كَوْنَهُ وَارِثًا نُزِعَ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ الْمَالُ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ وَأُعْطِيَهُ بَعْدَ بَحْثِ الْقَاضِي، وَإِنْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا فِي الْبَلَدِ سِوَاهُ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُفْهِمُ أَنَّ لَهُ وَارِثًا فِي غَيْرِ الْبَلَدِ. اهـ.
|